المديرية العامة للمعادن

كلف مديرية المعادن بإعداد وتبني وتنفيذ ومتابعة السياسات والإستراتجيات الوطنية المطبقة في مجال المعادن ورقابة ومتابعة النشاطات المعدنية..

وبموجب ذلك، فهي تتولى:

-  إعداد وتنفيذ السياسة المعدنية؛
-  المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع الفرعي المعدني؛
-  متابعة وتطبيق القوانين والنظم المعمول بها في القطاع الفرعي للمعادن؛
-  برمجة وتنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد الخريطة الجيولوجية الوطنية؛
-  جمع المعلومات الجيولوجية والمعدنية ومركزتها وحفظها ومعالجتها ونشرها؛
-  متابعة الفاعلين المعدنيين؛
-  المساهمة في ترقية فرص الاستثمار في القطاع الفرعي؛
-  إعداد وتطبيق القوانين المتعلقة بالمواد المتفجرة؛
-  إعداد خطط لتكوين عمال المديرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
-  رقابة وتفتيش المتعاملين المعدنيين؛
-  التأكد من إحترام تعهدات المتعاملين المعدنيين،
-  تحديد لائحة إجراءات المعايير المتبعة في مجال الرقابة الميدانية؛
-  متابعة ومراقبة تعهدات الفاعلين المعدنيين؛
-  المشاركة في الإجراءات المتعلقة بمذكرات ودراسات الأثر البيئي؛
-  تحديث نظام المعلومات والتسيير البيئي بما يخدم القطاع الفرعي المعدني؛
-  تنفيذ مهام المديرية العامة للمعادن الأخرى بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية؛
-  إعداد مسطرة توجيه الزيارات التفتيشية إلي الفاعلين ،
-  إعداد تقارير المهام لتزويد قاعدة المعطيات ؛
-  إعداد برامج تكوين أطر الهيئة بالتعاون مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛

تدار المديرية العامة للمعادن من طرف مدير عام و تضم إدارتين (2):

-  إدارة السجل المعدني والجيولوجيا ؛
-  إدارة الرقابة ومتابعة الفاعلين ؛

تكلف إدارة السجل المعدني بما يلي :

-  تلقي وتسجيل، بإنتظام وتسلسل، لكل طلب أي إمتياز معدني أو مقلعي؛
-  تنفيذ إجراءات منح الإمتيازات المعدنية والبت في ملفاتها بعد الحصول على الرأي الفني للمديريات الفنية المعنية؛
-  تنفيذ إجراءات انقضاء صلاحية الإمتيازات المعدنية أو المقلعية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في التشريع المعدني؛
-  مسك سجل الإمتيازات المعدنية والمقلعية السارية الصلاحية وتحديثه بشكل دائم؛
-  تحقيق التصالح في حالة النزاعات المتعلقة بوضع حدود الإمتيازات المعدنية أو المقلعية؛
-  مراقبة تسديد حقوق الاستلام والإيرادات المعدنية بالتنسيق مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية؛
-  رقابة فترة صلاحية الإمتيازات المعدنية و المقلعية؛
-  برمجة وتنسيق إعداد الخريطة الجيولوجية وتحديثها دوريا؛
-  جمع ومركزة ومعالجة المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمائية؛
-  تسيير قاعدة المعطيات الجيولوجية والمعدنية؛
-  المشاركة في إعداد خطط الرفع الجيوفيزيائي المحمول جوا؛
-  اقتناء وثيقة فنية متعلقة بالجيولوجيا والمعادن؛
-  جمع وتحليل وحفظ العينات في قاعدة بيانات؛
-  القيام بدور المنسق مع المصالح الإدارية الأخرى المكلفة بالمسائل الجيولوجية.
-  تنفيذ اقتراح مسودات المشاريع المتعلقة بنشاطات القطاع الفرعي المعدني؛
-  متابعة وتطبيق القوانين والنظم؛
-  المشاركة في التفاوض بشأن العقود والاتفاقات المتعلقة بالقطاع؛
-  متابعة تعهدات الفاعلين المعدنيين؛
-  القيام بمتابعة النظام الجبائي للفاعلين المعدنيين بالتعاون مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.

يترأس إدارة السجل المعدني مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث (3) مصالح:

-  مصلحة النظم و متابعة الالتزامات ؛
-  مصلحة الجيولوجيا
-  مصلحة السجل المعدني

تكلف مصلحة النظم ومتابعة الالتزامات بما يلي :

-  اقتراح مسودات المشاريع المتعلقة بنشاطات القطاع الفرعي المعدني؛
-  متابعة وتطبيق القوانين والنظم؛
-  المشاركة في التفاوض بشأن العقود والاتفاقات المتعلقة بالقطاع؛
-  متابعة تعهدات الفاعلين المعدنيين؛
-  متابعة النظام الجبائي للفاعلين المعدنيين بالتعاون مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.

وتضم مصلحة النظم ومتابعة الالتزامات قسمين (2) :

ـ قسم النظم
ـ قسم متابعة الالتزامات

تكلف مصلحة الجولوجيا بما يلي :

-  برمجة وتنسيق إعداد الخريطة الجيولوجية وتحديثها دوريا؛
-  جمع ومركزة ومعالجة المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمائية؛
-  تسيير قاعدة المعطيات الجيولوجية والمعدنية؛
-  المشاركة في إعداد خطط الرفع الجيوفيزيائي المحمول جوا؛
-  اقتناء وثيقة فنية متعلقة بالجيولوجيا والمعادن؛
-  جمع وتحليل وحفظ العينات في قاعدة بيانات؛
-  القيام بدور المنسق مع المصالح الإدارية الأخرى المكلفة بالمسائل الجيولوجية.

وتضم قسمين (2):
ـ قسم النظام المعلوماتي
ـ وقسم الأشغال الجيولوجية

تكلف مصلحة السجل المعدني بمعالجة السجلات المعدنية والمقالع وعلى هذا الأساس فهي مكلفة بما يلي :

-  تلقي وتسجيل، بإنتظام وتسلسل، لكل طلب أي إمتياز معدني أو مقلعي؛
-  تنفيذ إجراءات منح الإمتيازات المعدنية والبت في ملفاتها بعد الحصول على الرأي الفني للمديريات الفنية المعنية؛
-  تنفيذ إجراءات انقضاء صلاحية الإمتيازات المعدنية أو المقلعية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في التشريع المعدني؛
-  مسك سجل الإمتيازات المعدنية والمقلعية السارية الصلاحية وتحديثه بشكل دائم؛
-  تحقيق التصالح في حالة النزاعات المتعلقة بوضع حدود الإمتيازات المعدنية أو المقلعية؛
-  مراقبة تسديد حقوق الاستلام والإيرادات المعدنية بالتنسيق مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية؛
-  رقابة فترة صلاحية الإمتيازات المعدنية و المقلعية؛

وتضم مصلحة السجل المعدني قسمين (2):

- قسم البت في طلبات الإمتيازات المعدنية؛
- قسم المعطيات ؛

إدارة رقابة ومتابعة الفاعلين

تكلف مديرية رقابة ومتابعة الفاعلين برقابة ومتابعة النشاطات المعدنية.

وبموجب ذلك فإنها تقوم بما يلى:
-  رقابة وتفتيش الفاعلين المعدنيين؛
-  التأكد من إحترام تعهدات المتعاملين المعدنيين،
-  تحديد لائحة إجراءات المعايير المتبعة في مجال الرقابة الميدانية؛
-  متابعة ومراقبة تعهدات الفاعلين المعدنيين؛
-  المشاركة في الإجراءات المتعلقة بمذكرات ودراسات التأثير البيئي؛
-  تحديث نظام المعلومات والتسيير البيئي بما يخدم القطاع الفرعي المعدني؛
-  تنفيذ مهام مديرية رقابة ومتابعة الفاعلين الأخرى بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية؛
-  إعداد مسطرة توجيه الزيارات التفتيشية إلي الفاعلين ،
-  إعداد تقارير المهام لتزويد قاعدة المعطيات ؛

يترأس مديرية رقابة ومتابعة الفاعلين مدير يساعده مدير مساعد وهي تضم مصلحتين (2):

- مصلحة متابعة الإستكشاف والتطوير والإستغلال؛
- مصلحة الصحة والسلامة والبيئة.

تكلف مصلحة متابعة الإستكشاف والتطوير والإستغلال بما يلي:

-  التحقق من تنفيذ برامج البحث المقدمة من طرف المتعاملين؛
-  رقابة وتفتيش نشاط الإستغلال؛
-  رقابة برامج التطوير؛
-  التحقق من مدي جدوائية طرق الإستغلال،

وتضم المصلحة قسمين :
-  قسم الرقابة الفنية للنشاطات المعدنية؛
-  قسم التدقيق الإقتصادي والمالي.

تكلف مصلحة الصحة والسلامة والبيئة بما يلي:

-  مراقبة الصحة والسلامة فى مواقع الإستغلال المعدنى والمقلعى،
-  التحقق من إنجاز مخططات الإستغلال؛
-  رقابة تخزين وإستخدام المتفجرات واختبار صلاحية قنينات الغاز؛
-  ورقابة نظم التسيير البيئ؛
-  التحقق من وضعية العمال.

وتضم مصلحة الصحة والسلامة والبيئة قسمين (2):

-  قسم النظم؛
-  قسم مراقبة الفاعلين؛

ويمكن لمديرية رقابة ومتابعة الفاعلين إذا اقتضت الضرورة أن تستحدث فرقا جهوية؛